مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

ب- من حيث الزمان — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

التشريعات الجزائية للدولة المختلفة. وفقاً لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب. الأصل. بقاؤها نافذة إبان الاحتلال. الاستثناء. قيام دولة الاحتلال بإلغائها أو تعطيلها إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق الاتفاقية. أثر - ١٩ - الجزاء ذلك. الجرائم التي من شأنها مناصرة العدوان وتثبيت دعائم الاحتلال. خروجها من نطاق الحماية ويحق للسلطة الشرعية بعد زوال الاحتلال معاقبة مرتكبيها.

(الطعن ١١/١٩٩٣ جزائي أمن دولة جلسة ٣٠/١/١٩٩٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص٦٢٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٩. صفحات الملف الرقمي: 16–17.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ب- من حيث الزمان