مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أولاً: الركن المادي (فعل الخطف) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة الخطف المؤثمة بنص المادة ١٨٠ جزاء. تحققها: بإبعاد المجني عليها عن المكان الذي خطفت منه بقصد ارتكاب فعل من الأفعال المذكورة بها ومنها التهديد بمواقعتها وهتك عرضها. القصد الجنائي فيها. توافره. تقدير توافر ركن التهديد والقصد الجنائي في تلك الجريمة. موضوعي. شرط ذلك. مثال.

(الطعن ٥٢٣/٢٠٠٨ جزائي جلسة ١٧/٣/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون س ٣٧ ج ١ ص ٥٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٣٧. صفحات الملف الرقمي: 134.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أولاً: الركن المادي (فعل الخطف)