مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

خامساً: تنازل المجني عليه وتقديره — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

إقرار المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة تنازلها عن الواقعة قبل المتهم. يُوجب على المحكمة قبول عفو المجني عليها في شأن تهمة الخطف بالحيلة بقصد هتك العرض وليترتب عليه ما يترتب على الحكم الصادر بالبراءة من آثار. أساس ذلك.

(الطعن ١٨٧/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٩/١١/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥٠٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤٣. صفحات الملف الرقمي: 140.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: خامساً: تنازل المجني عليه وتقديره