خامساً: تنازل المجني عليه وتقديره — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
إقرار المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة تنازلها عن الواقعة قبل المتهم. يُوجب على المحكمة قبول عفو المجني عليها في شأن تهمة الخطف بالحيلة بقصد هتك العرض وليترتب عليه ما يترتب على الحكم الصادر بالبراءة من آثار. أساس ذلك.
(الطعن ١٨٧/٢٠٠٢ جزائي جلسة ١٩/١١/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥٠٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٤٣. صفحات الملف الرقمي: 140.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: خامساً: تنازل المجني عليه وتقديره
- جريمة خطف المجني عليها بالقوة أو الحيلة بقصد هتك العرض. تستقل عن جريمة هتك عرض المجني عليها معدومة الإرادة. مؤ…
- المادة ٨٤/١ق الجزاء. مجال إعمالها: توقيع العقاب في جميع الجرائم المرتبطة. مؤدى ذلك: إذا جرى على الجريمة الأشد …
- تنازل المجني عليها في جريمة الخطف. لا أثر له بالنسبة لجريمة الشروع في المواقعة وهتك العرض بالإكراه رغم الارتبا…
- إثبات الحكم قيام جريمتي الخطف وهتك العرض في حق الطاعنين. تنازل والد المجني عليه. لا أثر له. - النعي على الحكم …
- جريمة الخطف المنصوص عليها بالمادة ١٨٠ من قانون الجزاء. لا يجوز فيها العفو الفردي والصلح مع المتهم. أساس ذلك. ا…
