مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ثالثاً: ركن الإكراه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة هتك العرض. مناط تحققها. - لا يشترط لتوافرها أن يكون جسم المجني عليه هو الموضع السلبي لفعل الجاني. كفاية أن يكون الجسم قد وضع موضع الاعتبار على أية صورة في الفعل الذي قامت به الجريمة. - الشروع في جريمة هتك العرض. مناط تحققه. - القصد الجنائي في جريمة الشروع في هتك العرض: قيام الجاني وقت ارتكاب فعله أنه يشرع في هتك عرض المجني عليه. مثال: وضع المتهم آلة تصوير في الحمام المخصص للسيدات بقصد الاطلاع على عورات المجني عليها آن وجودها ثم اكتشافها للكاميرا. سبب لا دخل لإرادته فيه. النعي أن الواقعة تشكل جنحة إساءة استعمال آلة تصوير. منازعة في سلطة محكمة الموضوع لأوراق الدعوى وأدلتها. - ١٥٨ - الجزاء ثالثاً: ركن الإكراه:-

(الطعن ٣١٦/٢٠٠٩ جزائي جلسة ٢/٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون س ٣٨ ج ١ ص ٤٦٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٥٨. صفحات الملف الرقمي: 155.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ثالثاً: ركن الإكراه