مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

خامساً: الجهل بسن المجني عليه وتقديره — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

القصد الجنائي في جريمة هتك العرض. تحققه قانوناً باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل وهو عالم بأنه يخل بالحياء العرضي لمن وقع عليه. التحدث عنه استقلالاً. غير لازم. كفايته إيراد من الوقائع ما يدل على قيامه. - طلب الطاعن من المجني عليه - معدوم الإرادة - خلع سرواله لتصويره عارياً- ولو لم يمسس موضعاً يعد عورة واستجابته له- يتوافر به الركن المادي والقصد الجنائي لجريمة هتك العرض طالما بلغ هذا الفعل قدراً من الفحش يخدش عاطفة الحياء العرضي لديه. علة ذلك. - ١٦١ - الجزاء خامساً: الجهل بسن المجني عليه وتقديره:-

(الطعن ٧٥٨/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٠/١٠/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٧٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٦١. صفحات الملف الرقمي: 158.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: خامساً: الجهل بسن المجني عليه وتقديره