مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

رابعاً: القانون الأصلح — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية نص البند ٦ من المادة ١٧ من المرسوم بقانون ١٣ لسنة ١٩٨٠ بشأن الجمارك(*) فيما تضمنه من اعتبار نقل وحيازة البضائع الممنوعة التي لم يقدم الناقل والحائز لها ما يثبت استيرادها بصورة نظامية في حكم التهريب. قانون أصلح للمتهم. وجوب تطبيقه مادامت الدعوى الجنائية مازالت قائمة ولم يفصل فيها بحكم بات. أساس وعلة ذلك. لمحكمة التمييز تمييز الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة الطاعن. المادة ١٠ ق ٤٠ لسنة ١٩٧٢ بشأن حالات الطعن بالتمييز وإجراءاته. وجوب القضاء بتمييز الحكم جزئياً وبراءة الطاعن عن تهمة التهريب الجمركي.

(الطعن ١٤٢/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٥/١٠/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص٥٠٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٣. صفحات الملف الرقمي: 20.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: رابعاً: القانون الأصلح