فعل فاضح — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
استخلاص الحكم من ظروف الدعوى أن تقبيل الطاعن للمجني عليها في وجنتها في محل بيع الأزياء لم يخل بحيائها العرضي ولم يستطل إلى عورة من عوراتها ولم يخدش عاطفة الحياء عندها فلا تتوافر بها جريمة هتك العرض. ويحقق به جريمة الفعل الفاضح في مكان عام. سائغ. النعي عليه بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون. غير صحيح.
(الطعن ٩٢٧/١٩٧٨ جزائي جلسة ١١/١٢/١٩٧٨ مج ٧ سنوات ص ٤٢٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٧٦. صفحات الملف الرقمي: 173.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
