مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- الركن المادي (الاختلاس) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٨

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة السرقة. تمامها: بالاستيلاء على الشيء المسروق بما يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه. القصد الجنائي فيها. توافره بعلم الجاني وقت ارتكاب الفعل أنه يختلس المال المملوك للغير دون رضاء صاحبه بقصد تملكه. تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عنه. غير لازم. مادام ما أورده كافياً للدلالة على توافره. النعي في هذا الخصوص. على غير محل. - تذرع الطاعن بعدم وجود آثار بصمات أو تلوثات دموية بالسكين المضبوط. لا ينفي وقوع الجريمة أو نسبتها إليه. المنازعة في ذلك. جدل موضوعي. التحدي به أمام التمييز. غير مقبول. - ١٩٥ - الجزاء

(الطعن ٢٠٤/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٤/٤/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٦٨٣) (والطعن ٣١٠/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢٢/٣/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٦٨٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٩٥. صفحات الملف الرقمي: 192.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- الركن المادي (الاختلاس)