مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

ب- الركن المعنوي (القصد الجنائي) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم اشتراط طريق خاص لإثبات جريمة السرقة أو إبقاء السارق على المسروقات في حيازته لتوافر ركن الاختلاس فيها.. - نعي الطاعن بعدم توافر دليل يقيني على إدانته ومنازعته في الأدلة التي عولت عليها المحكمة. جدل موضوعي. غير مقبول. - ١٩٦ - الجزاء ب- الركن المعنوي (القصد الجنائي):-

(الطعن ٣٧٧/٢٠٠٥ جزائي جلسة ١٤/٢/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٦٨٨) (والطعن ٢٠١/٢٠٠٦ جزائي جلسة ٢٦/٩/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٦٨٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ١٩٦. صفحات الملف الرقمي: 193.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: ب- الركن المعنوي (القصد الجنائي)