مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

(المواد ٢٣١: ٢٣٦) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة استعمال النفوذ. صورتيها: طلب الوعد أو العطية بزعم أنها رشوة لموظف عام بنية الاحتفاظ بها. أو لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو محاولة الحصول من سلطة عامة على ميزة. - التذرع بالنفوذ لا يشترط فيه استعمال وسائل احتيالية. - مجرد الكذب يوفر الزعم. توافر الأمرين. يوفر جريمة النصب بجانب الاتجار بالنفوذ.

(الطعن ١٣٦/١٩٨٦ جزائي جلسة ٢٤/١١/١٩٨٦ القسم الثاني المجلد الرابع ص٦٩٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٠٦. صفحات الملف الرقمي: 203.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: (المواد ٢٣١: ٢٣٦)