مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- الركن المادي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٢

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

اطمئنان المحكمة لارتكاب الطاعن لما أسند إليه أخذاً بالأدلة التي ساقتها. التفاتها عن تقرير الخبير المودع بانتفاء مديونيته. لا عيب. علة ذلك. - الشيك عمل قانوني مجرد ومنفصل عن العلاقة القانونية السابقة عليه ولا يتأثر بما يشوبها من عيوب ما لم يسترد الشيك من المجني عليه. - جريمة الشيك. توافر أركانها. مناطه. الدفاع غير المنتج في النزاع. إغفال المحكمة الرد عليه لا يعيب حكمها. - ٢١٣ - الجزاء

(الطعن ١٢٧/١٩٩٩ جزائي جلسة ١/٢/٢٠٠٠ القسم الرابع المجلد الثامن ص٢٢٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٣. صفحات الملف الرقمي: 210.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- الركن المادي