مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- سقوط الدعوى الجزائية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الدعوى الجزائية في الجنايات تسقط بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة. - انقطاع سريان تلك المدة بأي إجراء من إجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة سواء في مواجهة المتهم أو غيبته وكذلك التحريات إذا اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. علة ذلك: افتراض نسيان الدعوى بمرور الزمن دون اتخاذ الإجراءات فيها فمتى اتخذت أصبحت ماثلة في الأذهان وانتفت علة الانقضاء. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه. مثال.

(الطعن ١١٥/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٠/٩/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثالث عشر ص٥٤١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٦. صفحات الملف الرقمي: 3.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - سقوط الدعوى الجزائية