سابعاً: تنفيذ القانون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · في الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب المؤرخة ١٢/٨/١٩٤٩ التي أنضمت لها دولة الكويت في ٢/٩/١٩٦٢. هدفها حماية المدنيين الموجودين على إقليم الدولة المحتلة من التصرفات غير المشروعة التي قد تلجأ إليها دولة الاحتلال بما قررته لهم من ضمانات وحقوق في مواجهة هذه الأخيرة. - ٢٦ - الجزاء - ليس لدولة الاحتلال أن تلغي أو تعطل أحكام التشريعات الجزائية للدولة المحتلة إلا إذا كان فيها ما يهدد أمنها أو يمثل عقبة في تطبيق تلك الاتفاقية باعتباره استثناء من الأصل العام وهو بقاء تلك التشريعات نافذة. المادة ٦٤ من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب. - إباحة أفعال من شأنها مناصرة العدوان وتثبيت دعائم الاحتلال غير المشروع أو حرمان السلطة الشرعية من معاقبة الجاني عما اقترفه قبل سلطات الاحتلال وليس في مواجهة السلطة الشرعية. يخرج عن نطاق تلك الحماية. التمسك بحكم المادة ٦٤ سالفة البيان للقول بعدم سريان قانون الجزاء الكويتي إبان فترة الاحتلال توصلاً إلى عدم مساءلة الجاني عما أسند إليه من جرائم ارتكبها خلال هذه الفترة ضد دولة الكويت ونظامها الشرعي. غير مجد. سابعاً: تنفيذ القانون:
(الطعن ١٩٦/٢٠٠١ جزائي جلسة ١٣/٣/٢٠٠٢ القسم الخامس المجلد الرابع عشر ص١٨٦)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — في الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٦. صفحات الملف الرقمي: 23–24.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
- التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
- رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
- تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
- المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
- إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
- متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد