(المادة ٢٥٠) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
جريمة وضع النار عمداً. تحققها: متى وضع الجاني النار عمداً في أحد الأشياء المنصوص عليها بالمادة ٢٤٤ من قانون الجزاء أو التي لم يرد النص عليها بالمادة ٢٤٣ من ذات القانون ومنها السيارات. سواء أكانت غير مملوكة للجاني أو مملوكة - ٢٢٨ - الجزاء له. وترتب على ذلك حدوث ضرر للغير. - تحدث الحكم صراحة وعلى استقلال عن كل ركن من أركان الجريمة. غير لازم. (٩) إتلاف مرفق عام (المادة ٢٥٠)
(الطعن ٦٥٥/٢٠١٠ جزائي جلسة ٢٥/٩/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون س ٣٩ ج ٣ ص ٤٤١)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢٨. صفحات الملف الرقمي: 225–226.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
