(المادة ٢٥٢) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
جريمة مهاجمة سفينة في عرض البحر المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة ٢٥٢ من قانون الجزاء. مناط تحققها. - توافر القصد الجنائي في جريمة مهاجمة سفينة في عرض البحر أو عدم توافره. موضوعي. حد ذلك. تحدث الحكم استقلالاً عن كل ركن من أركانها غير لازم. ما يكفي لذلك. مثال. - إعمال الحكم نص المادة ٨٤ جزاء. وتوقيعه على الطاعن عقوبة جريمة مهاجمة سفينة في عرض البحر الأشد. نعي الطاعن بخصوص عدم توافر أركان سائر الجرائم المنسوبة إليه غير منتج. علة ذلك: لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه.
(الطعن ٧٣/٢٠٠٧ جزائي جلسة ١٨/٩/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون س ٣٥ ج ٣ ص ٦٠٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢٩. صفحات الملف الرقمي: 226.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
