مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

خامساً: إثبات جريمة التزوير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عجز الخبير عن إجراء المضاهاة في جريمة التزوير غير مانع للمحكمة من تحقيق وقوعه بكافة الأدلة. علة ذلك: ليس لدعاوى التزوير طريقة معينة للإثبات لتكوين اعتقاد القاضي فله الأخذ من أية بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه. شرط ذلك.

(الطعن ٣٨/١٩٩٧ جزائي جلسة ١٩/١/١٩٩٨ القسم الرابع المجلد السابع ص٣٩٥) (والطعن ٥٥٦/٢٠٠٤ جزائي جلسة ٢١/٦/٢٠٠٥ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٤٢٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٢. صفحات الملف الرقمي: 239.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: خامساً: إثبات جريمة التزوير