مبدأ قضائي — ليس مادة قانونية

خامساً: إثبات جريمة التزوير — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٣

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل في المحاكمات الجزائية. اقتناع القاضي بالأدلة المطروحة. له تكوين عقيدته من أي دليل أو قرينة يرتاح إليها. ما لم يقيده القانون بدليل معين. جرائم التزوير لم يجعل القانون إثباتها بطريق خاص. الدفع بتعييب الأدلة وأنها غير يقينية ونفي الصلة بالمستندات المزورة وعدم تحريزها أو توقيعها ونفي التهمة. موضوعي. الرد عليه. كفايته من أدلة الثبوت.

(الطعن ٧٠٠/٢٠٠٥ جزائي جلسة ٢٣/٥/٢٠٠٦ القسم الخامس المجلد الثاني عشر ص٦٢٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٢. صفحات الملف الرقمي: 239.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

  • التحدث مع الذكاء الاصطناعي القانوني عن حالتك
  • رفع العقود والمستندات وملفات القضية وتحليلها
  • تحليل الموقف القانوني ونقاط القوة والضعف
  • المساعدة في إعداد المذكرات والصحف والطلبات القانونية
  • إجابات مبنية على القوانين الكويتية المعتمدة في المنصة
  • متابعة استفساراتك القانونية في سياق واحد
الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: خامساً: إثبات جريمة التزوير