مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

- قيامها — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المسئولية عن إحراز أو حيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار. المناط فيها. اتصال الجاني بالمخدر وبسط سلطانه عليه عن علم وإرادة ولو لم تتحقق الحيازة المادية. مثال - ٢٨ - الجزاء على استخلاص الحكم سائغاً اتصال الجاني بالمخدر. الجدل في ذلك. لا يقبل أمام محكمة التمييز.

(الطعن ٣٢/١٩٩٢ جزائي جلسة ١٦/١١/١٩٩٢ القسم الرابع المجلد الثامن ص٧٥٠) (والطعن ١٧/١٩٩٩ جزائي جلسة ٥/١٠/١٩٩٩ القسم الرابع المجلد الثامن ص٥١٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨. صفحات الملف الرقمي: 25–26.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: - قيامها