مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أ- التزوير بالإملاء — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

جريمة التزوير في المحررات الرسمية. مناط تحققها. لا يشترط في الاملاء بالبيانات الكاذبة التي يقع بها التزوير أن يكون بالقول. يصح أن يتم بتقديم ورقة مكتوبة تشتمل على البيانات الكاذبة لإثباتها. لا يشترط في الكتابة أو التوقيع أن يتم بخط مرتكب التزوير.

(الطعن ٩٣/١٩٩٣ جزائي جلسة ١٦/١٠/١٩٩٥ القسم الثالث المجلد الرابع ص١٨٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٥٨. صفحات الملف الرقمي: 255.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أ- التزوير بالإملاء