(المادة ٢٦٠) — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣
دولة الكويت · الجزاء · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
وجوب بحث المحكمة بداءةً ثبوت تزوير المحرر. عدم قيام التزوير. يستتبع عدم قيام جريمة الاستعمال. أساس ذلك.
(الطعن ٤٢/١٩٧٩ جزائي جلسة ١٤/٥/١٩٧٩ مج ٧ سنوات ص ٣٣٠)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — الجزاء — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٦٣. صفحات الملف الرقمي: 260.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: (المادة ٢٦٠)
- تحدث الحكم استقلالاً عن ركن العلم في جريمة استعمال محرر مزور. غير لازم. ما دامت مدوناته تغني عن ذلك. - مثال لت…
- توافر جريمة استعمال المحررات المزورة. رهن يكون المحرر المزور معاقباً عليه قانوناً. مؤدى ذلك.…
- الاشتراك في التزوير بالاتفاق يفيد العلم بالتزوير. كفايته لقيام جريمة الاستعمال.…
- عدم وجود المحرر المزور لا يمنع من إقامة الدليل على ثبوت استعمال المتهم له.…
- إقامة الدليل على استعمال المحرر المزور. جائز ولو لم يوجد هذا المحرر.…
- جريمة استعمال محرر مزور لا تقوم في حق مرتكب التزوير سواء كان فاعلاً أو شريكاً. أساس ذلك. - ٢٦٣ - الجزاء…
