مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الحقوق العينية وحق الملكية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قرار نزع الملكية للمنفعة العامة. وجوب إعلام ذوي الشأن من الملاك وأصحاب الحقوق الظاهرين به. كيفية ذلك: النشر بالجريدة الرسمية ولصقه علي باب مختار المنطقة الكائن بها العقار. - إخطار ذوي الشأن بالقرار واللاحق علي النشر. مقصوده. دعوتهم لإبداء ما يرونه في خصوص نزع الملكية ولإثبات حقوقهم خلال شهرين من تاريخ الإخطار. انتهاء هذا الميعاد. أثره. قيام الإدارة بإعداد قوائم حصر لتلك العقارات وتقدير قيمة التعويض عنها والمستحقين له ونصيب كل منهم.

(الطعن ٩٤/٢٠٠٠ مدني جلسة ٥/٢/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الرابع ص ١٠٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢١٦. صفحات الملف الرقمي: 216.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الحقوق العينية وحق الملكية