مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

المساس بالحق المكتسب لا يكون إلا بقانون ذي أثر رجعي — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

المراكز القانونية والخصومة المكتسبة. المساس بها لا يكون إلاّ بقانون ينص فيه على الأثر الرجعي. - ٢٢٢ - الحق - القرارات الإدارية تنظيمية كانت أو فردية. لا تسري بحسب الأصل إلا على ما يقع من تاريخ صدوره. تضمن القرار الإداري انسحاب أثره على الماضي يعيبه بمخالفة القانون والإعتداء الصارخ عليه ويعدمه. أثر ذلك. - قاعدة عدم رجعية القرارات الإدارية. تكملها قاعدة عدم نفاذها في مواجهة الأفراد إلا بعلمهم بها بالنشر أو الإعلان أو العلم الخصوصي. حكمة ذلك.

(الطعن ٣٨/٨٧ تجاري جلسة ٧/١٢/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٥٤٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢٢. صفحات الملف الرقمي: 222–223.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: المساس بالحق المكتسب لا يكون إلا بقانون ذي أثر رجعي