مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

التنازل عن الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحقوق التي رتبتها نصوص قانون العمل تعد من النظام العام. عدم جواز الاتفاق على مخالفتها ما لم ينتج عن ذلك منفعة أكثر للعامل. - الشرط المخالف للنظام العام. باطل. لا تصححه الإجازة. - تضمن عقد العمل شرطاً للتحكيم عن حقوق العامل المقررة في القانون. بطلان هذا الشرط لوروده على حقوق تتعلق بالنظام العام. عدم تصحيح هذا البطلان بالإجازة اللاحقة. جواز إعادة إبرام التحكيم بعد تلاقي سبب البطلان وثبوت الحقوق للعامل بإرادتين متوافقتين.

(الطعن ٦٨/٨٧ عمالي جلسة ١٦/٣/١٩٨٧ مج القسم الثاني - المجلد الثاني ص ٥٤٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٢٥. صفحات الملف الرقمي: 225.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: التنازل عن الحق