مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تقادم الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الترك الموجب لعدم سماع الدعوى في الشريعة الإسلامية هو ترك العين مع قيام مقتضى الدعوى عن غصب الغير لها وتعديه عليها وإنكار حق مالكها. عدم سماع الدعوى لا ينبني على بطلان الحق وإنما هو منع القاضي من سماعها مع بقاء الحق لصاحبه فإذا أقر به لزمه. - ٢٣٨ - الحق - إقرار المدين بحق الدائن. أثره. قطع التقادم وابتداء تقادم جديد يسري من وقت صدور الإقرار. المقصود به. اعتراف المقر بحق عليه لآخر واعتبار هذا الحق ثابتاً في ذمته. مقتضاه. إعفاء المقر له من إثباته. الإقرار قد يكون صريحاً أو ضمنياً ولا يشترط فيه شكل خاص ويكفي في بيانه أي تعبير عن الإرادة بما يفيد الإقرار بالدين. انقطاع التقادم. أثره. زوال الإقرار وتصبح المدة التي انقضت كأن لم تكن ولا يعتد بها في حساب التقادم الجديد. الأصل أن يكون هذا التقادم باقٍ في مدته وفي طبيعته مماثلاً للتقادم الأول الذي انقطع.

(الطعون ١١٨، ١٣٤، ١٣٨/٢٠٠٧ مدني جلسة ٤/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ٣٥٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٣٨. صفحات الملف الرقمي: 238–239.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تقادم الحق