مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تقادم الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل أن يعمل الوكيل باسم الموكل. الاستثناء: أن يعمل الوكيل باسمه الشخصي. علة ذلك: إخفاء اسم الموكل في التصرف إذا رأى الموكل ذلك. أثر ذلك. أن العلاقة بينهما تغدو علاقة وكيل بموكله بطريق التسخير أو التستر وتسري عليها أحكام الوكالة فيمتنع على الوكيل الاستئثار لنفسه بشيء وكل في الحصول عليه لحساب موكله. عليه رد ما تحت يده من مال وما كسب من حقوق لحساب الموكل إليه. تقادم هذه الحقوق يقف مدة عدم سماع الدعوى بشأنها ما دامت الوكالة قائمة ولم يُصف الحساب بينهما. علة ذلك. مثال.

(الطعن ٤٦٤/٢٠٠٦ تجاري جلسة ١٢/٥/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ٢ ص ١٥٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٠. صفحات الملف الرقمي: 240.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تقادم الحق