مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تقادم الحق — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

رفع الدعوى بطلب أي من الحقوق المقررة بمقتضى أحكام القانون ٦١ لسنة ١٩٧٦ بشأن التأمينات الاجتماعية. شرطه. مطالبة المؤسسة بها كتابة خلال خمس سنوات من التاريخ الذي تكون فيه واجبة الأداء. والتظلم من القرار الصادر من المؤسسة خلال ثلاثين من التاريخ الإخطار به أمام اللجنة المختصة بذلك. - الطعن في قرارات هذه اللجنة. شرطه. أن يكون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو انقضاء الميعاد المحدد للبت في التظلم أيهما أسبق. علة ذلك. حسم المنازعات التي تثور تطبيقاً لهذا القانون حتى تستقر الأوضاع في شأن الحقوق التأمينية. - القرار الذي يصدر من المؤسسة. مقصوده. هو الذي يصدر في شأن الخلاف الذي يقع بين المؤمن عليه والمؤسسة حول المطالبة بالحقوق المقررة له قانوناً.

(الطعن ٢٨٩/٢٠٠٨ إداري جلسة ٢١/١٢/٢٠١١ مجلة القضاء والقانون - س ٣٩ ج ٣ص ١٨٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤١. صفحات الملف الرقمي: 241.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تقادم الحق