مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سبب الالتزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

طلب الحكم بصحة ونفاذ عقد بيع. اختلافه عن طلب الحكم بتثبيت الملكية بوضع اليد المكسب لها - ٢٤٦ - التزام موضوعاً وسبباً. استناد الأول لعقد بيع غير مسجل للحصول على حكم يقوم تسجيله مقام تسجيل العقد في نقل الملكية. استناد الثاني إلى الحيازة كسبب من أسباب كسب الملكية للحصول على حكم مقرر لثبوتها.

(الطعن ١٨٤/٢٠٠٠ مدني جلسة ٢١/٥/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الثاني ص ٣٥١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٦. صفحات الملف الرقمي: 246–247.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سبب الالتزام