مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سبب الالتزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

السبب في التعاقد. هو الغرض الذي يستهدفه المتعاقد من وراء تحمله بالتزامه. لا يشترط أن يكون الغرض من التعاقد وارداً بسند الدين. للمحكمة أن تستخلصه من وقائع الدعوى. - الباعث المستحث الذي يدفع المتعاقد إلى التعاقد. يعتد به في السبب. شرط ذلك: أن يكون المتعاقد الآخر يعلمه أو كان ينبغي عليه أن يعلمه. - توقيع كمبيالات على بياض دون وجود قرض تكون ضماناً لحق المستفيد فيه. ثبوت أن الباعث على توقيعها في ضوء ظروف وملابسات تحريرها التنازل عن قضية محررة ضد الملتزمة فيها ورغبتها الشديدة في عدم الوقوع تحت طائلة العقاب الجزائي. مؤداه. أنها وقّعت بلا دين وبدون سبب. أثره. بطلانها لانعدام سببها. - ٢٤٧ - التزام

(الطعن ٢١٣/٢٠٠٤ مدني جلسة ٣٠/١/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ١٢٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٧. صفحات الملف الرقمي: 247.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سبب الالتزام