مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سبب الالتزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الورقة العرفية. حجة بما دون فيها علي من نسب إليه توقيعه عليها. إنكاره الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموقع عليها. شرطه. أن يكون صريحاً. قصر الإنكار على المدون في الورقة كله أو بعضه. لا يكفي. علة ذلك. - توقيع مُصدر السند عليه. أثره. التزامه بدفع قيمته ولو لم يذكر فيه سبب المديونية. علة ذلك. الأصل مشروعية سبب الالتزام. إثبات العكس. على من يدعيه. - ٢٤٩ - التزام

(الطعن ٢٢٧/٢٠٠٨ مدني جلسة ٢٠/١/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ٣٠٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٤٩. صفحات الملف الرقمي: 249.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سبب الالتزام