مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

محل الالتزام — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

محل الالتزام المعلوم المقدار وقت نشوئه في حكم المادة ١١٠ من قانون التجارة. ماهيته. أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة ولا يكون للقضاء سلطة في التقدير. مؤدى ذلك. أن المبلغ المطالب به كتعويض يرجع إلى تقدير القاضي ومن ثم فهو غير معلوم المقدار وقت نشوء الالتزام فتسرى الفوائد من تاريخ الحكم النهائي الصادر بتقديره. مخالفة الحكم ذلك. خطأ في تطبيق القانون.

(الطعن ٢٨/٢٠٠١ تجاري جلسة ٢٠/٥/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد الثالث ص ١٧٢)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٥٣. صفحات الملف الرقمي: 253.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: محل الالتزام