مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإيجاب والقبول — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العقد يصدق على كل اتفاق يراد به إحداث أثر قانوني. - العقود الرضائية تتم وتنعقد بمجرد اقتران الإيجاب بالقبول. لا يشترط أن يكون محل الالتزام في ذلك معيناً. كفاية أن يكون قابلاً للتعيين وفقاً لطبيعة الالتزام والظروف التي أحاطت بالتعاقد. - عدم ذكر سبب الالتزام في العقد لا يؤدي إلى عدم قيامه. - قيام العقد وتعيينه محلاً وسبباً. يترتب عليه كونه مانعاً من رجوع أي من طرفيه على الآخر بدعوى الإثراء بلا سبب.

(الطعن ١٤٥/٩٩ تجاري جلسة ٢٧/١١/٢٠٠٠ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٣٥٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٦٣. صفحات الملف الرقمي: 263.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإيجاب والقبول