مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الشكلية كركن في بعض العقود — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

فرض المشرع شكلاً معيناً لأحد العقود أو لتعديله. استهدافٌ لمصلحة عامة تتصل بالنظام العام. تخلف الشكلية. أثره. انعدام العقد أو التعديل. - عقد الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو أي اتفاق لاحق معدل لآثاره. استلزام إفراغه في محرر رسمي. تخلف ذلك. أثره. بطلانه بطلاناً مطلقاً. م ١٨٤ مدني. مثال لبطلان إتفاق تعديل عقد الشركة لتخلف الرسمية وعدم اتباع الإجراءات المقررة قانوناً. - المناط في تكييف العقد والتعرف على حقيقة مرماه. بما عناه العاقدان.

(الطعن ١٠١/٩٥ تجاري جلسة ٧/١١/١٩٩٥ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٢٢٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٧٢. صفحات الملف الرقمي: 272.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الشكلية كركن في بعض العقود