مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الجنون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل هو افتراض الإرادة عند إجراء التصرف ما لم يثبت العكس. الخروج عن هذا الأصل في حالتي الجنون أو العته. شرط ذلك. أن يكون أيهما مشهوداً أو أن تكون المحكمة قد عينت قيماً. مؤدى ذلك. أن القرينة التي افترضها المشرع بافتراض أن التصرف قد صدر في حالة الجنون أو العته لا تقوم إلا من وقت الاشتهار أو تعيين القيم. عبء إثبات أن التصرف تم في حالة الإفاقة. انتقاله على من يدعيه.

(الطعن ٥٣٧/٢٠٠٠ تجاري جلسة ١٣/١/٢٠٠١ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٣٦٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨٣. صفحات الملف الرقمي: 283.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الجنون