مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الجنون — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الأصل صدور التصرف من الشخص عن إرادة سليمة. - اشتهار الشخص بالجنون أو العتَّه أو تعيين المحكمة قيماً عليه. مؤداه: افتراض أن التصرف قد صدر منه وهو في هذه الحالة. عبء إثبات أن التصرف تم في حالة الإفاقة. على من يدعيه. علة ذلك.

(الطعن ١٤١٥/٢٠٠٧ تجاري جلسة ١٧/٢/٢٠٠٩ مجلة القضاء والقانون - س ٣٧ ج ١ ص ٢٠٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨٣. صفحات الملف الرقمي: 283.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الجنون