مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

العته — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الحكم الصادر بتوقيع الحجر للعتَّه: القضاء بصحة التصرفات السابقة عليه لا يُعد إخلالاً بحجيته طالما أنه لم يقطع بقيام حالة العتَّه وقت حصول التصرف. - ٢٨٤ - التزام - الأصل هو صدور التصرف من الشخص عن إرادة سليمة ما لم يثبت العكس. - اشتهار الشخص بالجنون أو العتَّه أو تعيين المحكمة قيماً عليه. مؤداه: افتراض أن التصرف الذي يصدر منه من وقت اشتهار الحالة أو من وقت تعيين القيم صدر وهو في هذه الحالة. عبء إثبات أن التصرف تم في حالة إفاقة يقع على من يدعي ذلك. - تقدير قيام حالة العتَّه الشائع وقت وقوع التصر ف. من سلطة قاضي الموضو ع. مثا ل لرفض طلب بطلان عقد تنازل لصحته وصدوره في تاريخ سابق على الحكم بتوقيع الحجر على المتصرف ولعدم اشتهار حالة العته.

(الطعن ٢٨٤/٢٠٠٢ مدني جلسة ٣/١١/٢٠٠٣ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ٣٧٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨٤. صفحات الملف الرقمي: 284–285.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: العته