مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الإكراه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاكراه الذي يعيب الإرادة. رهبة بعثت دون وجه حق يقع الشخص تحت سلطانها باستعمال وسيلة ضغط للوصول إلى غرض غير مشروع. م ١٥٦ مدني. - الدفاع بفقد شيك على بياض وعثور الخصم عليه وتزوير بيانه وابلاغه كذباً ضد مصدره بجريمة إصدار شيك بدون رصيد للتوصل إلى إجباره على التوقيع على إقرار باستيفاء دين خلافاً للحقيقة وسوقه قرائن على ذلك. عدم مواجهة الحكم هذا الدفاع وتلك القرائن. قصور.

(الطعن ١٩٩/٨٤ تجاري جلسة ١٢/٦/١٩٨٥ مج القسم الأول - المجلد الثاني ص ٢٩٤)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٨٧. صفحات الملف الرقمي: 287.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الإكراه