مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الاستغلال — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١١

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الاستغلال كعيب من عيوب الرضاء. يشترط لقيامه أن يقوم شخص في سبيل جعله شخصاً آخر يرتضي العقد باستغلال ضعف إنساني فيه لحاجته الملجئة في دفع خطر محدق بالنفس أو بالمال أو طيشاً بيناً فيه أو ضعفاً ظاهراً أو هوى جامحاً أو سطوته الأدبية عليه بقصد تحميله بغرم باهظ بين ما يلتزم بأدائه بمقتضاه وما يجره عليه من نفع مادي أو أدبي بحيث يكون في إبرام العقد تنكراً ظاهراً لشرف التعامل ومقتضيات حسن النية. وجوب أن يكون الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد حتى ينتج أثره. - تقدير أن الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد. من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك.

(الطعون ٢٨٩، ٢٩٨، ٣٠١/٢٠١٠ مدني جلسة ١/١٢/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ٣ ص ٢٦٩)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٢٩٣. صفحات الملف الرقمي: 293.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الاستغلال