مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الغش — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم كفاية الغش الواقع من المدين لعدم نفاذ تصرفه في حق الدائن. وجوب أن يثبت الدائن التواطؤ بين المدين والمتصرف إليه في الإضرار به. أساس ذلك. - إثبات الدائن علم المدين بإعساره. قرينة على توافر الغش. للمدين أن يثبت أنه لم يقصد الحاق الضرر بالدائن وللمتصرف إليه إثبات أن المدين لم يقصد الإضرار بدائنيه.

(الطعن ٢١٦/٨٨ تجاري جلسة ٦/٣/١٩٨٩ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٣٧٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠١. صفحات الملف الرقمي: 301.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الغش