مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الغلط — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

ما يشترط لإعمال الغلط في العقد. أن يكون هو الدافع إلى التعاقد ولولاه ما ارتضى العقد وأن يتصل الغلط بالمتعاقد الآخر. - لا أثر للغلط على صحة العقد إذا لم يكن دافعاً إلى التعاقد. العبرة ليست بموضوع الغلط وإنما بأثره في ارتضاء العقد.

(الطعن ٩٤/٩٨ مدني جلسة ٣٠/١١/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٣٦٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٠٦. صفحات الملف الرقمي: 306.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الغلط