مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

أثر العقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

العقد الذي يبرمه الوكيل بإسم الموكل. آثاره تنصرف إلى الموكل. إذا لم يصرح الوكيل بإسم موكله عند التعاقد فللمتعاقد معه الخيار في الرجوع على الوكيل أو على الأصيل وفقاً لما تقتضيه مصلحته. المتعاقد يجبر على الرجوع على الأصيل إذا كان يعلم أو مفروضاً فيه أن يعلم بأن التعاقد قد حصل بطريق النيابة أو كان يستوي عنده أن يكون التعاقد حاصلاً مع النائب أو مع الأصيل.

(الطعن ١٩/٨٥ تجاري جلسة ٦/١١/١٩٨٥ مج القسم الأول - المجلد الثاني ص ٣١١)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣١٠. صفحات الملف الرقمي: 310.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: أثر العقد