مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الضرر — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٠

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الجزاء المالي الاتفاقي لضمان التنفيذ غايته جبر الضرر الناجم عن الإخلال بالالتزام. مؤداه. افتراض حصول ضرر مساوٍ لما قدره العاقدان من تعويض. أثره. المدين مكلف بإثبات أن ضرراً لم يلحق الدائن فلا يحكم بالتعويض أو إثباته مبالغة التقدير الاتفاقي له أو تنفيذ الالتزام جزئياً فيحكم بتخفيضه.

(الطعن ١٢٣/٩٤ تجاري جلسة ١٥/١/١٩٩٥ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٨٥٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٢٣. صفحات الملف الرقمي: 323.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الضرر