مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

سريانه في شأن المخاطبين بأحكامه — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٦

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قانون الأحوال الشخصية ٥١ لسنة ١٩٨٤. سريانه من حيث الأشخاص على من يطبق عليهم المذهب المالكي دون غيرهم. - الأمور التي تتصل بالعقيدة الدينية. تبني الأحكام فيها على الإقرار بظاهر اللسان ما دام لا يكذبه ظاهر الحال.

(الطعن ١٣٠/٢٠٠١ أحوال شخصية جلسة ٢٣/٣/٢٠٠٢ مج القسم الخامس - المجلد التاسع ص ٣٢٦)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٥. صفحات الملف الرقمي: 45.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: سريانه في شأن المخاطبين بأحكامه