مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تفسير العقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ١٧٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تفسير العقود وتأويلها واستخلاص حقيقة العلاقة بين الطرفين وقصدهما من العقد ومدى اشتماله على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي. من سلطة محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. - مجرد قيام المالك بالتأجير للغير أو قيام المستأجر أو المستغل بالتأجير من الباطن. لا يعد من المضاربة ولو كان بقيمة إيجارية تزيد على المتعاقد عليها مع المالك. الإيجار الذي يقصد منه المضاربة في سبيل تحقيق الربح اعتباره من عروض التجارة. وقوع الإيجار على عدة أعين لكي يقوم المستأجر بتأجير كل عين للغير بقصد تحقيق الربح المادي. المستأجرون منه هم المستأجرون الأصليون. سريان عقودهم في حق المالك رغم أنه ليس متعاقداً معهم. علة ذلك. أن المقصود من عقد المستأجر تمكينه من المضاربة فلا يعد مستأجراً قانوناً.

(الطعن ١٢٠٣/٢٠٠٦ تجاري جلسة ٢٠/١١/٢٠٠٧ مجلة القضاء والقانون - س ٣٥ ج ٣ ص ٢٠٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٧٨. صفحات الملف الرقمي: 378.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تفسير العقد