مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

صورية العقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٣

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

تقدير قيام الصورية. من سلطة محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى. - جواز إثبات صورية العقد الثابت بالكتابة بطرق الإثبات كافة فيما بين المتعاقدين إذا كان القصد من تلك الصورية الاحتيال على القانون. شرط ذلك. مثال بشأن عقد اتفاق المحاماة. - عبء إثبات الدفع بالصورية. على عاتق صاحبه.

(الطعنان ٨٨، ٩٧/٢٠٠٥ عمالي جلسة ٤/١٠/٢٠٠٦ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ٥٢٥)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٨٦. صفحات الملف الرقمي: 386.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: صورية العقد