تسجيل الحقوق العينية العقارية الأصلية — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٣٥
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
تسجيل الأملاك قبل أن يعهد به إلى دائرة المحاكم سنة ١٩٣٢م. اختصاص المرحوم الشيخ عبداالله العدساني به ومن بعده قضاة من آل العدساني. العقود المحررة آنذاك تسمى بالوثائق العدسانية. اعتبارها صكاً شرعياً في ورقة رسمية وسنداً بملكية صاحب الصك للعقار الوارد به. استمرار الوثيقة العدسانية كافية بذاتها إبان تطبيق مجلة الأحكام العدلية وأثناء سريان قانون التسجيل رقم ٥ لسنة ١٩٥٩. - النص في المادة ١٤ من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٥٩ المعدل بالقانون ٧٣ لسنة ١٩٧٩. إنصراف المقصود بالمحررات التي سبق تسجيلها إلى الوثائق الشرعية اللاحقة على العمل بنظام التسجيل العقاري سنة ١٩٣٢. أما المقصود بالمحررات التي ثبت تاريخها أو صودق عليها لدى كاتب العدل أو المحاكم الشرعية قبل ٢٦/٤/١٩٦٠ هو المحررات العرفية. المعني بالخطاب في هذه المادة هو الجهة المنوط بها التسجيل دون المساس بسلطة المحاكم التي لها أن تستند إلى أي دليل يثبت الملكية العقارية ما دام من طرق الإثبات القانونية. - الأوراق الرسمية. للمحكمة الاستناد إليها في استظهار الملكية العقارية. وجود الأصل غير لازم للاعتداد بها ما دام أن بياناتها وردت في ورقة أو أوراق رسمية أخرى على نحو كاف يدل على سبق وجود الأصل. - القضاء النهائي. عدم اكتسابه قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة صريحة أو ضمنية. مؤداه. عدم تسجيل الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقد البيع لنقل الملكية للمشتري. لا أثر له على حجيته بين أطرافه ومنعهم من إثارة ما سبق أن فصل فيه بصفة - ٣٩٣ - التزام لازمة صريحة أو ضمنية حتمية في أية دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية جديدة. - الإقرار بالملكية. هو نزول من المقر عن حقه في مطالبة خصمه بإثبات ما يدعيه من ملكية وإخبار منه بملكية سابقة له. اعتباره حجة على المقر دون حاجة إلى تسجيل لأنه ليس سنداً للملكية بل دليل عليها. شرط ذلك: صدوره عن المقر عن إرادة حرة واعية. تمسك الخصم بالإقرار ودلالته. دفاع جوهري. إغفاله قصور يعيب الحكم.
(الطعون ٨٥٦، ٨٧٢، ٨٨٤/٢٠٠٥ مدني جلسة ٨/٣/٢٠١٠ مجلة القضاء والقانون - س ٣٨ ج ١ ص ٣٧٤)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٣٩٣. صفحات الملف الرقمي: 393–394.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تسجيل الحقوق العينية العقارية الأصلية
- صورية العقد الثابت بالكتابة. عدم جواز إثباتها بين المتعاقدين ما لم يدع المتعاقد وقوع احتيال على القانون بقصد ا…
- المحررات التي تقبل في إثبات أصل الملكية وفقاً للمادة ١٤ من قانون التسجيل العقاري. ماهيتها. - الطلب الذي يقدمه …
- المعنى بالخطاب بنص المادة ١٤ من قانون التسجيل العقاري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ هي الجهة المنوط به التسجيل لا مساس بحق …
- التسجيل لا يصحح العقد الباطل ولا يكمل العقد الناقص. - ٣٨٧ - التزام…
- المعنى بالخطاب في المادتين ١٣، ١٤ من قانون التسجيل رقم ٥/١٩٥٩ هو الجهة المنوط بها إجراءات التسجيل. أثر ذلك.…
- المعنى بالخطاب في المادتين ١٣، ١٤ من قانون التسجيل رقم ٥/١٩٥٩ هو الجهة المنوط بها إجراءات التسجيل فتلتزم وحدها…
