تسجيل عقد الهبة — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢
دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني
نص المبدأ كما ورد في المجموعة
الملكية العقارية. لا تنتقل سواء فيما بين المتعاقدين أو الغير إلا بالتسجيل. م ٧ من المرسوم ٥ لسنة ١٩٥٩. - تسجيل عقد الهبة. رجوع المورث الواهب فيه دون إتمام إجراءات التسجيل. أثره. بقاء ملكية العقار الموهوب للموهوب له ولا تعود للواهب.
(الطعن ٤٢٣/٢٠٠٣ مدني جلسة ٨/١١/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الرابع ص ٢٤٨)
المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٠٢. صفحات الملف الرقمي: 402.
ما المقصود بالقاعدة القضائية؟
مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.
اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة
شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.
تابع حالتك في مساحة قانونية
الدخول إلى مساحة قانونيةقواعد أخرى في: تسجيل عقد الهبة
- التعويض المقدر عن العقار المنزوع ملكيته. وجوب صرفه إلى الملاك وأصحاب الحقوق. - العقود المنشئة والناقلة للحقوق …
- تقدير حيازة العقار الموهوب ووضع اليد عليه. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. - عقد الهبة الثابت التاريخ لدى كاتب ال…
- عقد الهبة. ثبوت تاريخه لدى كاتب العدل قبل العمل بقانون التسجيل العقاري رقم ٥ لسنة ١٩٥٩. مؤداه. اعتباره من المح…
