مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تنفيذ العقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٩

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

عدم النعي في الاستئناف على الحكم الابتدائي بانفساخ البيع. صيرورته باتاً. المطالبة لأول مرة في الاستئناف بالأحقية في مقابل التثمين أو في عقار آخر خصص لورثة البائع باعتبار أيهما تنفيذاً للعقد بطريق التعويض ونتيجة حتمية للطلب الأصلي بصحة ونفاذ البيع الذي يمثل التنفيذ العيني. اعتبارهما طلبين جديدين. النعي على ذلك. غير منتج. علة ذلك. أن مناط الأحقية فيهما رهن ثبوت صحة البيع ونفاذه.

(الطعن ١٩/٨٦ تجاري جلسة ١٢/١١/١٩٨٦ مج القسم الثاني - المجلد الثالث ص ٢٤٨)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤١٥. صفحات الملف الرقمي: 415.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تنفيذ العقد