مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

تنفيذ العقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٥٤

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

قعود أحد طرفي العقد الملزم للجانبين عن تنفيذ التزامه. أثره: يرتب تعويضاً للطرف الأخر المضرور نتيجة هذا الإخلال. - تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها واستخلاص إخلال المتعاقد بالتزامه والأخذ بتقرير الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. وهي غير ملزمة بالرد استقلالاً على الطعون الموجهة للتقرير. كفاية الرد الضمني.

(الطعن ١٣٠/٢٠٠٣ تجاري جلسة ١٩/٦/٢٠٠٤ مج القسم الخامس - المجلد الثامن ص ٥٣٣)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢١. صفحات الملف الرقمي: 421.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: تنفيذ العقد