مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٧

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

استعمال حق الحبس يخضع لما هو مقرر في المعاملات من أن مباشرة الحقوق تقيد بما يمتنع معه التعسف والإساءة. أثره. لا يكون لمن يعتصم بحقه في حبس ما تحت يده حتى يقتضي من مدينه حقه أن يتجافى استعماله ذلك الحق مع مقتضيات حسن النية ونزاهة التعامل. من انتقلت إليه حيازة شيء بعمل غير مشروع لا يكون له أن يحبسه حتى يستوفي من صاحبه نفقات حفظه له مدة بقائه عنده. يجب عليه تسليمه فوراً إليه ثم يرجع عليه بتلك النفقات. - قضاء الحكم بتزامن تنفيذ التسليم والرد بين الطرفين استناداً إلى أن لكل منهما أن يحبس ما تحت يده حتى يستأدي من الآخر حقه رغم أن حيازة الشيء المسلم إليه اكتسبها بعقد باطل مخالف للنظام العام. مخالفة للقانون. - ٤٢٧ - التزام

(الطعن ٢٩٨/٩٠ تجاري جلسة ١٨/٥/١٩٩٢ مج القسم الثالث - المجلد الثالث ص ٢٥٠)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٢٧. صفحات الملف الرقمي: 427.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: الدفع بعدم التنفيذ والحق في الحبس