مبدأ قضائي — محكمة التمييز الكويتية

فسخ العقد — قاعدة محكمة التمييز الكويتية رقم ٢٨

دولة الكويت · المواد المدنية — المجلد العاشر · وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني

نص المبدأ كما ورد في المجموعة

الضرر الموجب للتعويض عن الفسخ يتمثل بالخسارة التي لحقت بالمضرور والكسب الذي فاته. إذا كانت الفرصة أمراً محتملاً فإن تفويتها أمر محقق ولا يمنع القانون أن تحسب في الكسب الفائت.

(الطعن ٢٦/١٩٩٧ تجاري جلسة ١١/١/١٩٩٨ مج القسم الرابع - المجلد الخامس ص ٦٥٧)

المصدر: مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة التمييز — المواد المدنية — المجلد العاشر — وزارة العدل — محكمة التمييز — المكتب الفني. ص ٤٦١. صفحات الملف الرقمي: 461.

ما المقصود بالقاعدة القضائية؟

مبدأ مستخلص من أحكام محكمة التمييز، لا مادة تشريعية؛ تطبيقه مرتبط بوقائع الحكم وسياقه. أي شرح من المساعد استرشادي وليس اقتباساً من المحكمة.

اسأل المساعد الذكي عن هذه القاعدة

شرح مبني على نص المبدأ وبيانات مصدره، منفصل عن نص المجموعة القضائية.

تابع حالتك في مساحة قانونية

الدخول إلى مساحة قانونية

قواعد أخرى في: فسخ العقد